المنشورات

المنابذة:

لغة: مفاعلة، من نبذ الشيء ينبذه: إذا ألقاه.
ويقال: نبذ العهد: نقضه، وهو من ذلك، لأنه طرح له.
وشرعا: جاء في «المغني» لابن باطيش: المنابذة: أن يقول أحد المتبايعين للآخر: إذا نبذت إليك الثوب أو الحصاة فقد وجب البيع.
- وفي «فتح الوهاب» : أن يجعلا النبذ بيعا.
وقد اختلف الفقهاء في تفسير بيع المنابذة على أربعة أقوال:
أحدها: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض، وهو قول مالك.
والثاني: أن يتساوم الرجلان في سلعة، فإذا نبذها البائع إلى المشتري وجب البيع بينهما، ولزم المشترى البيع، فليس له ألا يقبل، قاله الحنفية.
والثالث: أن يقول البائع للمشتري: أي ثوب نبذته، فقد اشتريته بكذا، وهو كلام أحمد.
والرابع: أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذته إليك أو نبذته إلىّ فقد بعتكه بكذا، وهو قول الشافعي.
«المصباح المنير 2/ 720، والمغني 4/ 207، والمغني لابن باطيش ص 317، وفتح الوهاب 1/ 164، والمطلع ص 231» .

 

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد

المزید

فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع

المزید

حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا

المزید

أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي

المزید

إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها

المزید