المنشورات

النقض:

في اللغة: إفساد ما أبرم من عقد أو بناء أو عهد، ويأتي بمعنى: الهدم، يقال: «نقض البناء» : أى هدمه.
وفي الاصطلاح: أن يوجد الوصف المدعى عليته ويتخلف الحكم عنه.
ومثاله قولنا: من لم يبيت النية تعرى أول صومه عنها، فلا يصح، لأن الصوم عبارة عن الإمساك في النهار جميعه مع النية، فيجعل العراء عن النية في أول الصوم علة بطلانها، فيقول الخصم: ما ذكرت منقوض بصوم التطوع، فإنه يصح من غير تبييت.
- وفي «أحكام الفصول» : وجود العلة، وعدم الحكم.
وفي «الموجز في أصول الفقه» : هو وجود الوصف المدعى كونه علة في محل آخر مع تخلف الحكم عنه في هذا المحل.
«إحكام الفصول ص 53، والموجز في أصول الفقه ص 252، والموسوعة الفقهية 28/ 341» .

 

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد

المزید

فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع

المزید

حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا

المزید

أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي

المزید

إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها

المزید