المنشورات

حكم إزالة شعر الظهر والساقين والفخذين للرجل

س هل يجوز للرجل أن يلحق شعر جسده من الظهر والساقين والفخذين مع العانة والإبط دون تشبه بالنساء ولا بالكفرة من أهل الكتاب وغيرهم؟
ج يجوز إزالة الشعر مما ذكر بما لا ضرر فيه على البدن ما دام لا يقصد فيه التشبه بالنساء أو الكفار، لأن الأصل هو الإباحة ولا يجوز للمسلم أن يحرم شيئاً إلا بالدليل ولا دليل يدل على تحريم ما ذكر، وسكوت الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم، عن ذلك يدل على الإباحة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، شرع لنا قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الآباط وحلق العانة وأباح للرجال حلق الرأس ولعن النامصة والمتنمصة، وأمرنا بإعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها وسكت عما سوى ذلك، وما سكت الله عنه ورسوله عفوٌ، لا يجوز تحريمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيما رواه أبو ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - " إن الله فرض فرائض فلا تضيّعوها، وحدّ حدودًا فلا تعتدوها، وحرّم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها ". رواه الدارقطني وغيره قاله النووي - رحمه الله - وقد نص على ذلك جمع من أهل العلم للحديث المذكور ولما جاء في معناه من الأحاديث والآثار وقد ذكر بعضها الحافظ ابن رجب - رحمه الله - في جامع العلوم والحكم في شرح حديث أبي ثعلبة، فليراجعه من أحب الوقوف على ذلك. والله أعلم.
الشيخ ابن باز 











مصادر و المراجع :

١- فتاوى إسلامية

لأصحاب الفضيلة العلماء

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)

إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي

المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید