المنشورات
حكم صبغ اللحية بالسواد
س ما حكم صبغ اللحية باللون الأسود، وما حكم من يفعل ذلك؟
ج لا يجوز صبغ الشيب سواء كان في الرأس أو اللحية بالصبغ الأسود، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الأحاديث الصحيحة النهي عن ذلك، ويُشرع تغييره بغير الأسود كالأحمر والأصفر وكالحناء والكتم مخلوطين لقول النبي صلى الله عليه وسلم " غيّروا هذا الشيب وجنبوه السواد ". رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - وقوله صلى الله عليه وسلم " إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ". متفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
21 ديسمبر 2024
تعليقات (0)