المنشورات

حكم استعمال الطيب الذي فيه نسبة من الكحول في تطهير الجروح

س هل يجوز الاستخدام الظاهري للروائح والعطور التي تحتوي على نسبة من الكحول كما في تطهير الجروح وغير ذلك؟
ج الإجابة على هذا السؤال تحتاج إلى توضيح أمرين أوّلاً هل الخمر نجس أم لا؟ وهذا ما اختلف أهل العلم فيه.. فأكثرهم قال بأن الخمر نجس نجاسة حسية؛ بمعنى أنه إذا أصاب الثوب أو البدن وجب التطهر منه. 

ومن أهل العلم من يقول إن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية، وذلك لأن النجاسة حكم شرعي يحتاج إلى دليل وليس هناك دليل على ذلك. وإذا لم يثبت بدليل شرعي أن الخمر نجس فإن الأصل هو الطهارة.. وقد يقول قائل إن الدليل من كتاب الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} فإنه أي المطعوم المذكور من الميتة ولحم الخنزير والدم المسفوح (فإنه رجس) أي نجس، والدليل على أن المراد بالرجس هنا النجس قوله صلى الله عليه وسلم في جلود الميتة أن الماء يطهرها، فقوله " يطهرها " دليل على أنها كانت نجسة، وهذا أمر معلوم عند أهل العلم.. ولكن يجاب على ذلك بأن المراد بالرجس هنا الرجس العملي، لا الرجس الحسي بدليل قوله {رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} وبدليل أن الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجسة نجاسة حسية، والخبر هنا فيه إخبار عن الأربعة الخمر والميسر والأنصاب والأزلام.. فإذا كان خبراً عن هذه الأمور الأربعة فهو حكم عليها جميعاً بحكم تتساوى فيه. ثم إن عند القائلين بأن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية لديهم دليل آخر من السنة، وهو أنه لما نزل تحريم الخمر لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني منها، وكذلك فإن الصحابة أراقوها في الأسواق ولو كانت نجسة ما أراقوها في الأسواق لما يلزم من تلويثها وتنجيس المارة بها. ثانيًا إذا تبين أن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية وهو القول الراجح عندي فإن الكحول لا تكون نجسة نجاسة حسية بل نجاستها معنوية، لأن الكحول المسكرة خمرٌ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " كل مسكر خمر "، وإذا كانت خمراً فإن استعمالها في الشرب أو الأكل بأن تمزج بشيء مأكول يظهر تأثيرها فيه حرام بالنص والإجماع.. وأما استعمالها في غير ذلك كالتطهير من الجراثيم ونحوه فإنه موضعُ نظر فمن تجنبه فهو أحوط.. وأنا لا أستطيع أن أقول إنه حرام لكني لا استعمله بنفسي إلا عند الحاجة مثل تعقيم الجروح وغير ذلك.
الشيخ ابن عثيمين 

يفسد وضوؤه وصلاته أم لا قياسًا على خروج البول في مرض سلس البول؟
ج عليه محاولة حفظ طهارته مهما استطاع، فإن كان خروج الريح منه غير مستمر وإنما يخرج في بعض الأحيان فإنه ينقض الوضوء، فإن كان دائمًا وفي كل وقت لا ينقطع معه في المجلس والفرش والركوب والمسير، ولا يستطيع التحكم في إمساكه ويجد مشقة في الإمساك، فإنه معذور، ولاينتقض وضوؤه بمجرد الخروج عن الوضوء أو في الصلاة، فهو مُلْحق بمن حدثه دائم لكن عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت.
الشيخ ابن جبرين 








مصادر و المراجع :

١- فتاوى إسلامية

لأصحاب الفضيلة العلماء

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)

إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي

المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید