المنشورات
حكم حمل الدخان في الصلاة حكم الماء الذي سقط فيه صرصار
س ماحكم الصلاة إذا كان الشخص يحمل معه دخاناً؟ وما حكم الماء الذي سقط فيه صرصار؟
ج تحريم الدخان متفق عليه بين العلماء المحققين، وذلك لضرره في الدين والمال والبدن ولخبثه وقبح آثاره على متعاطيه. ولكن لا أتذكر أنهم حكموا بأنه نجس العين أي كالبول والغائط، ومع ذلك فنظراً لتحريمه وخبثه فإني أكره حمله في أثناء الصلاة وإدخاله المساجد وإن كان داخل علبة، ولكن لا آمر من خالف هذا بإعادة الصلاة للتوقف في نجاسته العينية.
يرى كثير من العلماء أن الماء الذي وقع فيه شيء من الصراصير نجس يجب إراقته، لأنها متولدة من النجاسات ويعني بها صراصير الكنيف، بخلاف صراصير الآبار، ولكن الراجح أنه لا يسلب الماء الطهورية، فإنه _ وإن تولد من نجاسة _ لكنه استحال إلى مالا يظهر فيه أثر النجاسة وأيضاً فإن الماء على الصحيح لا ينجس إلا بالتغير، وهذه الدابة لا تغير شيئاً من أوصافه غالباً فيبقى على طهوريته إن شاء الله تعالى.
الشيخ ابن جبرين
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
21 ديسمبر 2024
تعليقات (0)