المنشورات
لمس المرأة لا ينقض الوضوء
س ما حكم الشرع في لمس الرجل للمرأة الأجنبية باليد دون حائل، هل ينقض الوضوء أم لا؟ وما المقصود بالمرأة الأجنبية؟
ج لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا في أصح أقوال أهل العلم؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. وليس للمرأة أن تصافح أحدا من الرجال غير محارمها، كما أنه ليس للرجل أن يصافح امرأة من غير محارمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إني لا أصافح النساء "، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء بالكلام فقط قالت (وما مست يده يد امرأة قط) . وقد قال الله سبحانه {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} ، ولأن مصافحة النساء للرجال ومصافحة الرجال للنساء من غير المحارم من أسباب الفتنة للجميع، وقد جاءت الشريعة الإسلامية الكاملة بسد الذرائع المفضية إلى ما حرم الله. ومما تقدم يعلم أن المرأة الأجنبية هي التي ليس بينها وبين الرجل ما يحرمها عليه بنسب أو سبب مباح، هذه هي الأجنبية، أما من تحرم على الرجل نسبًا كأمه وأخته وعمته، أو بسبب شرعي كالرضاعة والمصاهرة فهي ليست أجنبية. وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
21 ديسمبر 2024
تعليقات (0)