المنشورات

من أحكام المسح على الجوربين

س ما هي المدة المسموح بها لبقاء الشراب (الجوارب) الممسوح عليه للمسافر؟ وما حكم مَن يمسح مسحة واحدة ويصلي جميع الفروض الخمسة بوضوئه، ثم يخلع الشراب ويتوضأ، وهل خلْع الشراب الذي مسح عليه ينقض الوضوء؟ أثابكم الله.
ج المدة المسوح بها للمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وللمقيم يوم وليلة، وتبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث، وإذا لبسه لصلاة الفجر وأحدث بمنتصف الضحى، ومسح عند زوال الشمس، فإن ابتداء المدة من زوال الشمس إلى يوم وليلة إذا كان مقيمًا وإلى ثلاثة أيام إذا كان مسافرًا، وإذا تمت المدة - مدة المسح - وهو على طهارته، لم تنتقض الطهارة، ويبقى على طهارته حتى تنتقض. وإذا خلع الشراب وهو متوضيء فإن كان لم يسمح عليه من الأول يعني هذه أول مرة لبسه في الوضوء الذي لبسه فيه فهذا لا ينتقض وضوؤه. وإن كان بعد أن مسح، عليه خلعه، فالصحيح أنه لا ينتقض وضوؤه لأنه ليس هناك دليل على انتقاض الوضوء بذلك، ولكنه لا يعيده مرة أخرى حتى يتوضأ ويغسل قدميه.
الشيخ ابن عثيمين
[الحيض والنفاس]
 












مصادر و المراجع :

١- فتاوى إسلامية

لأصحاب الفضيلة العلماء

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)

إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي

المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید