المنشورات
حكم وطء الحائض، وإذا حملت المرأة منه وهل هناك كفارة؟
س يطأ إنسان زوجته وهي حائض أو بعد أن طهرت من الحيض أو النفاس، وقبل أن تغتسل جهلا منه , فهل عليه كفارة وكم هي؟ وإذا حملت الزوجة من هذا الجماع، فهل يقال إن الولد الذي حصل بسبب هذا الجماع ولد حرام؟
ج وطء الحائض في الفرج حرام لقوله تعالى {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} . ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، وعليه أن يتصدق بنصف دينار كفارة لما حصل منه، كما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما , أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال فيمن يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار، فأيهما أخرجتَ أجزاك. ومقدار الدينار أربعة أسهم من سبعة أسهم من الجنيه السعودي , فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلا سبعين ريالا فعليك أن تخرج عشرين ريالا أو أربعين ريالا تتصدق بها على بعض الفقراء. ولا يجوز أن يطأها بعد الطهر أي انقطاع الدم وقبل أن تغتسل لقوله تعالى {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} . فلم يأذن سبحانه في وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهر أي تغتسل , ومن وطأها قبل الغسل أثِم وعليه الكفارة وإن حملت الزوجة من الجماع وهي حائض أو بعد انقطاعه وقبل الغسل فلا يقال لولدها أنه ولد حرام بل هو ولد شرعاً.
اللجنة الدائمة
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
22 ديسمبر 2024
تعليقات (0)