المنشورات
حكم دخول الحائض لما يلحق بالمسجد
س في أميركا مسجد يتكون من ثلاثة أدوار الدور الأعلى مصلى للنساء، والدور الذي تحته المصلى الأصلي، والدور الذي تحته عبارة عن (قبو) فيه المغاسل ومكان للمجلات والصحف الإسلامية، وفصول دراسية نسائية ومكان لصلاة النساء أيضاً. فهل يجوز للنساء الحُيّض دخول هذا الدور السفلي؟ كما يوجد في هذا المسجد عمود يعترض للمصلين في صفوفهم فيقسم الصف إلى شطرين فهل يقطع الصف أم لا؟
ج إذ كان المبنى المذكور قد أُعد مسجداً ويسمع أهل الدورين الأعلى والأسفل صوت الإمام صحَّت صلاة الجميع، ولم يجز للحُيّض الجلوس في المحل المعد للصلاة في الدور الأسفل؛ لأنه تابع للمسجد، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم- "إني لا أُحل المسجد لحائض ولا جُنب ". أما مرورها بالمسجد لأخذ بعض الحاجات مع التحفظ من نزول شيء من الدم فلا حرج في ذلك لقوله تعالى {وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ} . ولما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر عائشة أن تُناوله المصلّى في المسجد، فقالت إنها حائض فقال صلى الله عليه وسلم " إن حيضتك ليست في يدك ".
أما إن كان الدور الأسفل لم يَنْوه الواقف من المسجد، وإنما نواه مخزناً ومحلاً لما ذكر في السؤال من الحاجات فإنه لا يكون له حكم المسجد، ويجوز للحائض والجنب الجلوس فيه، ولا بأس بالصلاة فيه في المحل الطاهر الذي لا يتبع دورات المياه كسائر المحلات الطاهرة التي ليس فيها مانع شرعي يمنع من الصلاة فيها، ولكن من صلى فيه لا يتابع الإمام الذي فوقه إذا كان لا يراه بعض المأمومين؛ لأنه ليس تابعاً للمسجد في الأرجح من قولي العلماء. أما العمود الذي يقطع الصف فلا يضر الصلاة. لكن إذا أمكن أن يكون الصف قدامه أو خلفه حتى لا يقطع الصف فهو أولى وأكمل. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
22 ديسمبر 2024
تعليقات (0)