المنشورات
إمامة شارب الدخان
س هل يحق لشارب الدخان أن يؤم المصلين في الصلاة وهو أحسن منهم في القراءة؟
ج نعم يجوز إذا لم يوجد من يحسن القراءة وأحكام الصلاة من غير الفساق، لكن إذا كان الإمام الذي في السؤال إمامًا راتبًا بمسجد من المساجد فينبغي السعي في تعيين بدله إذا أصر على شرب الدخان. وقد صدر من اللجنة فتوى في ذلك هذا نصها (من كان إماما للجمعة والجماعة وهو يشرب الدخان ويحلق لحيته أو متلبس بشيء من المعاصي فيجب نصحه والإنكار عليه، فإذا لم ينتصح وجب عزله إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة، وإلا شرعت الصلاة خلف غيره من أهل الصلاح لمن تيسر له ذلك، زجراً له وإنكاراً عليه، إن لم يترتب على ذلك فتنة، وإن لم تتيسر الصلاة خلف غيره شرعت الصلاة خلفه؛ تحقيقًا لمصلحة الجماعة، وإن خيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة صلي وراءه دراء للفتنة وارتكابا لأخف الضررين، كما صلى ابن عمر وغيره من السلف الصالح خلف الحجاج بن يوسف وهو من أظلم الناس حرصا على جمع الكلمة وحذرًا من الفتنة والاختلاف) . وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
23 ديسمبر 2024
تعليقات (0)