المنشورات
حكم إمامة شارب الدخان والقات
س الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. .
ج فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم [151 2] ، ونصه " وجبت الصلاة وحصلت على جماعة يصلون وتقدمتُ لأصلي معهم، وعند وصولي إليهم عرفت أن الإمام من الرجال الذين يشربون الدخان أو سويكة المسماة في منطقة الجنوب الشمة، أو شجرة القات أو مستعملاً الجميع معاً، وعندما عرفت ذلك انفردت وصليت وحدي وخطّأني بعض المصلين، هل أنا على خطأ وأنه يجوز أن أصلي مع مثل هؤلاء، أم انفرادي على حق وأنا لم أعمل ذلك إلا على سبيل الاجتهاد مع أني _ ولله الحمد _ لم أزاول مثل هذه الأشياء وذلك بتوفيق الله وفضله، وهل الذي يستعمل مثل هذا يتقدم بالمصلين كإمام "؟
وأجابت بما يلي شرب الدخان حرام والإصرار على شربه والإدمان عليه أشد تحريماً لأنه من الخبائث وفيها قال تعالى {ويحرم عليهم الخبائث} . ولما فيه من الضرر، وقد قال صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " ولا ينبغي لمن ابتلي بشربه أن يصلي إماماً إلا بمن ابتلي بمثل ما ابتلي به أو أشد. لكنك مخطىء في انصرافك عن الصلاة معه وصلاتك منفرداً. لأن أداء الصلوات الخمس في الجماعة فريضة. للأدلة الدالة على ذلك من الكتاب والسنة. وكان الواجب عليك حينما تركت الصلاة وراءه لعلمك أنه يشرب الدخان أو نحوه أن تبحث عن جماعة أخرى لتصلي معها أو تصلي بها. فإن كنت في ظروف لا ترجو فيها أن تجد جماعة أخرى فصلِّ مع مثل هذا الإمام، محافظة على أداء الفريضة في جماعة لما ورد في الأدلة الشرعية مما يدل على صحة الصلاة وراء العصاة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبة وسلم.
اللجنة الدائمة
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
23 ديسمبر 2024
تعليقات (0)