المنشورات
المسافر ليس عليه جمعة
س إذا فات الرجل في سفره صلاة الجمعة، فهل يصلي ركعتين جمعة، أو يصلي أربع ركعات ظهراً؟
ج جمهور العلماء على أن ما فاتته صلاة الجمعة في الجماعة صلاها ظهراً، فإن كان مسافراً سفراً تُقصر فيه الصلاة صلى ركعتين ينوي بهما الظهر، ويُسرُّ بالقراءة فيهما، وإن كان مقيماً صلى أربع ركعات بنية الظهر ويسر فيهما، وخالف بعض أهل العلم في ذلك والصواب ما قاله الجمهور لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما وقف بعرفة يوم الجمعة صلى بالناس ظهراً ولم يصل بهم جمعة، ولأنه صلى الله عليه وسلم، لم يأمر سكان البادية بالجمعة. وصلى الله على نبينا محمد.
اللجنة الدائمة
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
23 ديسمبر 2024
تعليقات (0)