المنشورات

دفع الزكاة لأصحاب الجنايات والمديونين

س ـ هل تجوز دفع الزكاة لأصحاب الجنايات والديات والمديونين عندما يصل أحدهم بطلب المعونة أم لا..؟
ج ـ بين الله تبارك وتعالى مصارف الزكاة في قوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) وقد ذكر منهم الغارمين، وهم قسمان أحدهما الغارم فصلاح ذات البين، وهو الذي يتوسط بالصلح في حالة ما إذا وقع بين جماعة عظيمة كقبيلتين وأهل قريبين تشاجر في دماء وأموال، ويحدث بسببه الشحناء والعداوة، فيلتزم هذا المتوسط في ذمته مالاً عوضاً عما بينهم يطفئ الثائرة، فيدفع له من الزكاة ما يكفي وفاء لما تحمله، ولو كان غنياً، إن لم يدفع من ماله، فإن دفع من ماله لم يجز أن يدفع له.. والثاني إذا استدان في شراء نفسه من كفار، أو شراء مباح، أو محرم وتاب، فإذا كان فقيراً يعطى من الزكاة وفاء دينه ولو لله.
اللجنة الدائمة 













مصادر و المراجع :

١- فتاوى إسلامية

لأصحاب الفضيلة العلماء

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)

إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي

المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید