المنشورات
(الحائض والنفساء في الحج)
س ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج؟.
ج إذا حاضت المرأة في أيام حجها فإنها تفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفاء والمروة حتى تطهر فإذا طهرت واغتسلت طافت وسعت وإذا كان الحيض حصل لها ولم يبق عليها من أعمال الحج إلا طواف الوداع فإنها تسافر وليس عليها شيء لسقوطه عنها وحجها صحيح والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وأبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال ((النفساء والحائض إذا أتتا على الميقات تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت)) . وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت قبل أداء مناسك العمرة فأمرها النبي، صلى الله عليه وسلم، أن تحرم بالحج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر وأن تفعل ما يفعله الحاج وتدخله على العمرة، وما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها ((أن صفية زوج النبي، صلى الله عليه وسلم، حاضت فذكرت ذلك لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال، صلى الله عليه وسلم، أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت قال فلا إذا)) . وفي رواية قالت حاضت صفية بعد ما أفاضت. قالت عائشة ذكرت حيضتها لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم، أحابستنا هي؟ قلت يا رسول الله إنها كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فلتنفر.
اللجنة الدائمة
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
6 يناير 2025
تعليقات (0)