المنشورات
أحرم بالحج ثم منع من دخول مكة
س من أحرم بالحج من الميقات ثم سار إلى أن قرب من مكة فمنعه مركز التفتيش لأنه لم يحمل بطاقة الحج فما الحكم؟.
ج الحكم في هذا الحال أنه يكون محصراً حين تعذر عليه الدخول فيذبح هدياً في مكان الإحصار ويحل ثم إن كانت هذه الحجة هي الفريضة أداها فيما بعد بالخطاب الأول لاقضاءً، وإن كانت غير الفريضة فإن لاشيء عليه، على القول الراجح، لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، لم يأمر الذين أحصروا في غزوة الحديبية أن يقضوا تلك العمرة التي أحصروا عنها، فليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله، صلى الله عليه وسلم، وجوب القضاء على من أحصر قال (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) . ولم يذكر شيئاً سوى ذلك وعمرة القضاء سميت بذلك لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، قاضى قريشاً أي عاهدهم عليها وليس من القضاء الذي هو استدارك ما فات والله أعلم.
الشيخ ابن عثيمين
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
6 يناير 2025
تعليقات (0)