المنشورات

العقيقة شرعت للمولود وليس للميت

س والدتي توفيت وأريد أن أعمل لها ((عقيقة)) . . وعند الاستفسار من أحد الأئمة قال إن العقيقة تعمل للحي وليس للميت. . فما حكم الشرع في هذا؟.
ج العقيقة لا تشرع للميت وإنما تشرع في اليوم السابع من ولادة الإنسان إذ يشرع لأبيه أن يعق عن المولود بشاتين إذا كان ذكراً وشاة إذا كانت أثنى، وإذا كان الوالد غير واسع ذات اليد وعق عن الذكر بواحدة أجزأه ذلك.
وتذبح العقيقة في اليوم السابع ويؤكل منها ويتصدق ويهدي، ولا حرج أن يدعو المسلم أقاربه وجيرانه. . وقال العلماء إذا لم يتمكن في اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر فإن لم يتمكن ففي اليوم الحادي والعشرين فإن لم يتمكن ففي أي يوم يشاء.
وأما الميت فلا يعق عنه ولكن يدعى له بالمغفرة والرحمة والدعاء. . وإن أهدى إلى الميت ثواب عمل صالح كأن يتصدق عنه بشيء أو يصلي المسلم ركعتين أو يقرأ بعضاً من القرآن وينوي ثوابه له فلا حرج ولكن الدعاء أفضل من هذا كله لأنه هو الذي أرشد إليه، صلى الله عليه سلم.
الشيخ ابن عثيمين 












مصادر و المراجع :

١- فتاوى إسلامية

لأصحاب الفضيلة العلماء

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)

إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي

المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید