المنشورات
حكم من أخذ ذهبا للمشورة ورهن ذهبا أخر حتى يعود
س ما حكم أخذ التاجر ذهباً مقابل ذهب يريد المشتري أن يشاور عليه، وهذا الذهب الذي أخذه التاجر رهناً إلى أن يرد المشتري ما أخذ منه مع العلم أنه لابد من اختلاف في الوزن بين ما أخذه وما رهن؟.
ج هذا لا بأس به، مادام أنه لم يبعه إياه وإنما قال خذ هذا الذهب رهناً عندك حتى أذهب وأشاور عليه ثم أعود إليك ونتبايع من جديد ثم إذا تبايها سلمه الثمن كاملاً وأخذ ذهبه الذي جعله رهناً عنده.
الشيخ ابن عثيمين
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
7 يناير 2025
تعليقات (0)