المنشورات

الأشربة

جمع شراب، والشراب: اسم لما يشرب من أى نوع كان ماء أو غيره على أى حال كان، وكل شيء لا مضغ فيه، فإنه يقال فيه: الشرب.
وليس مصدرا، لأن المصدر هو الشرب- مثلثة الشين. اصطلاحا: تطلق الأشربة على ما كان مسكرا من الشراب، سواء كان متخذا من الثمار كالعنب والرطب والتين، أو من الحبوب كالحنطة، أو الشعير، أو الحلويات كالعسل، وسواء أكان مطبوخا أو نيئا.
وسواء كان معروفا باسم قديم كالخمر أو مستحدث كالعرق والشمبانيا. إلخ. لحديث النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «ليشربن أناس من أمّتي الخمر ويسمّونها بغير اسمها» .
[رواه البخاري: (أشربة/ 6) ] وهي جمع شراب، وهو كل مائع رقيق يشرب ولا يتأتى معه المضغ، محرما أو حلالا، وهي لا تستخرج إلا من العنب والزبيب والتمر والحبوب، ومنها حلال ومنها حرام، وهو مائع رقيق يشرب ولا يمكن مضغه حلالا أو حراما.
وهو ما يتأتى فيه الشّرب بالضم، وهو ابتلاع ما كان مائعا:
أى ذائبا.
- وهو لغة: كل ما يسكر وخص شرعا بالمسكر.
وهي أنواع:
- الخمر: وهي عصير العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد، ومعنى «وقذف بالزبد» : رمى بالرغوة بحيث لا يبقى شيء فيه فيصفو ويروق.
والباذن والطلاء:
- عصير العنب: إذا طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه، وقيل:
الطلاء: ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه كما في «المحيط» ، وقيل:
إذا ذهب ثلثه، فهو الطلاء، وإن ذهب نصفه، فهو المنصف، وإن طبخ فالباذن، والكل حرام إذا غلى واشتد وقذف بالزبد يحرم قليله وكثيره ولا يفسق شاربه ولا يكفر مستحله ولا يحدّ شاربه ما لم يسكر.
الدباء- بضم الدال وتشديد الباء والمد-: القرع. الواحدة:
دباءة.
الحنتم: الخزف الأسود والجرة الخضراء، وعن أبى عبيدة:
هي جرار خمر تحمل فيها الخمر إلى المدينة. الواحدة: حنتمة.
المزفت: الوعاء المطلي بالزفت، وهو القار، وهذا ما يحدث التغير في الشرب سريعا.
النقير: خشبة تنقر وينبذ فيها.
قال: وما ورد من النهى عن ذلك منسوخ بقوله صلّى الله عليه وسلّم في حديث طويل بعد ذكر هذه الأشياء: «فاشربوا في كلّ ظرف، فإنّ الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه ولا تشربوا المسكر» [رواه مسلم: أشربة 64] .
وقاله بعد أن أخبر عن النهى فكان ناسخا.
البتع- بكسر الباء وسكون التاء-: شراب مسكر يتخذ من العسل باليمن.
الحق- بكسر الحاء-: وهو نبيذ الشّعير.
السّكر: بضم السين والكاف، وسكران: هو نبيذ الذّرة، وهو حلال شربه لاستمرار الطّعام والتّقوّى، وإن لم يطبخ، وإن اشتد وقذف بالزبد وهذا عند أبي حنيفة، وأبى يوسف، وعند محمد حرام، ومثله الحق.
الخليطان: هو ماء الزبيب والتمر أو الرطب أو البسر المجتمعين المطبوخين أدنى طبخ، والمفهوم من عبارة بعض الفقهاء: عدم اشتراط الطبخ.
«المصباح المنير ص 308 (علمية) ، والاختيار 3/ 288، والتوقيف ص 66، 67، وطلبة الطلبة ص 316، وشرح الزرقانى على الموطأ 4/ 166» .

 

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد

المزید

فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع

المزید

حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا

المزید

أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي

المزید

إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها

المزید