المنشورات

الإطلاق

هو التخلية من الوثاق: أى حل القيد، يقال: أطلقت البعير من عقاله وطلقته، وهو طالق، وطلق: بلا قيد. وهو مصدر أطلق.
والأصوليون والفقهاء يأخذون معناه من معنى المطلق، وهو:
ما دل على شائع في جنسه.
- ومعنى كونه شائعا في جنسه: أنه حصة من الحقيقة محتملة لحصص من غير شمول ولا تعيين.
ويأتي الإطلاق أيضا بمعنى اللفظ في معناه حقيقة كان أو مجازا، كما يأتي بمعنى النفاذ، فإطلاق التصرف: نفاذه.
والإطلاق: نية النسك الذي شرعه الله تعالى في إحرامه مطلقا من غير تعيين حج أو عمرة أو كليهما معا.
«المفردات ص 306، والكليات ص 584، وميزان الأصول للسمرقندى ص 41، والشرح الصغير للدردير 1/ 565 (حاشية بلغة السالك) ، والكواكب الدرية 2/ 14، والحدود الأنيقة ص 78، والموسوعة الفقهية 5/ 162، 13/ 181» .

 

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد

المزید

فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع

المزید

حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا

المزید

أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي

المزید

إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها

المزید