المنشورات

الإيلاء:

لغة: عرّف: بأنه الحلف مطلقا سواء أكان على ترك قربان الزوجة أم على شيء آخر مأخوذ من آلى يولى إيلاء وألية: إذا حلف على فعل شيء أو تركه.
كان الرجل في الجاهلية إذا غضب من زوجته حلف ألّا يطأها السنة والسنتين، أو لا يطأها أبدا ويمضى في يمينه من غير لوم أو حرج، وقد تقضى المرأة عمرها كالمعلقة، فلا هي زوجة تتمتع بحقوق الزوجة، ولا هي مطلقة تستطيع أن تتزوج برجل آخر فيغنيها الله من سعته.
فلما جاء الإسلام أنصف المرأة ووضع للإيلاء أحكاما خففت من إضراره، وحدد للمولى أربعة أشهر وألزمه إما بالرجوع إلى معاشرة زوجته وإما بالطلاق عليه، قال الله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِساائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فااؤُ فَإِنَّ اللّاهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلااقَ فَإِنَّ اللّاهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
[سورة البقرة، الآيتان، 226، 227]- ومما جاء في أن الإيلاء مطلق الحلف، قال الشاعر:
قليل الألايا حافظ ليمينه ... وإن بدرت منه الآلية برّت
وقال آخر:
وأكذب ما يكون أبو المثنى ... إذا آلى يمينا بالطلاق
وهو- بالمد-: الحلف، وهو مصدر، يقال: «آلى» بمدة بعد الهمزة: يؤلي، إيلاء، وتألّى، وائتلى، والألية بوزن فعيلة: اليمين، وجمعها: ألايا بوزن خطايا.
والألوة- بسكون اللام، وتثليث الهمزة-: اليمين أيضا.
اصطلاحا: اليمين على ترك وطء المنكوحة مدة مخصوصة، وقيل: الحلف على ترك الوطء المكسب للطلاق عند مضى أربعة أشهر، فالاسم الشرعي فيه معنى اللغة.
- وهو كذلك: منع النفس عن قربان المنكوحة منعا مؤكدا باليمين بالله أو غيره من طلاق أو عتاق أو صوم أو حج أو نحو ذلك مطلقا أو مؤقتا بأربعة أشهر في الحرائر وشهرين في الإماء من غير أن يتخللها وقت يمكنه قربانها فيه من غير حنث.
كذا في «فتاوى قاضى خان» .- وعرّف: بأنه حلف الزوج المسلم الممكن وطؤه بما يدل على ترك وطء زوجته غير المرضع وإن كانت أمة أو كتابية أكثر من أربعة أشهر ولو بيوم للحر ومن شهرين للعبد تصريحا أو احتمالا قيد بشيء أم لا وإن كان تعليقا. ابن عرفة: حلف زوج على ترك وطء زوجته يوجب خيارها في طلاقه، ثمَّ اعترض على ابن الحاجب، رسمه في قوله:
الحلف بيمين يتضمن ترك وطء الزوجة غير المرضع أكثر من أربعة أشهر يلزم الحنث فيها حكما فلنشر إلى بيانه ليظهر رده عليه، فقول ابن الحاجب: حلف الإيلاء في اللغة: هو اليمين مطلقا، وقيل: هو الامتناع، ثمَّ استعمل في امتناع خاص وكأن الشيخ ابن الحاجب فهم أن الإيلاء اللغوي استعمل في بعض مدلوله شرعا بنقل أو تخصيص وذكر اليمين ثانيا اعترض الشيخ وأجاب عنه بأنه ذكره توطئة.
أو هو: اليمين على ترك وطء منكوحة فوق أربعة أشهر.
أو هو: الإيلاء اسم ليمين يمنع بها المرء نفسه عن وطء منكوحته.
انظر: «الاختيار 3/ 113، والتعريفات ص 34، والفتاوى الهندية 1/ 476، والكواكب الدرية 2/ 57، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 291، والتوقيف ص 106، وطلبة الطلبة ص 158، والمطلع ص 343، والروض المربع ص 437» .

 

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید