المنشورات

الخبيبة:

الخرقة تخرجها من الثوب فتعصب بها يديك.
«الإفصاح في فقه اللغة 1/ 537» .الختان:
يراد به موضع الختن في الرجل والمرأة.
- وهو في حق الرجل: قطع جلدة القلفة- جلدة غاشية الحشفة- وختنه: أى قطع الجلد الزائد على الحشفة. - وفي حق المرأة: قطع جلدة عالية مشرفة على الفرج.
وختان المرأة في أعلى فرجها، داخل الشفرين، فإن مخرج بولها من ثقبة في أعلى الفرج، كإحليل الرجل، عليها جلدة كعرف الديك، فتقطع تلك الجليدة.
ومسلك الذكر في أسفل الفرج، فإذا أولج الرجل حشفته في فرجها حاذى ختانه ختانها.
ويقال لختان المرأة: الإعذار، والخفض.
قال البعلى: وحاصله أن الختان مخصوص بالذكر، والخفض بالإناث، والإعذار مشترك بينهما.
وفي الحديث: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» .
[البخاري «الغسل» 28] والمراد من التقاء الختانين: تغييب الحشفة في الفرج، فلو مسّ الختان الختان وحصيلة حقيقة الالتقاء من غير إيلاج وإنزال فلا غسل على واحد منهما بالاتفاق.
«النهاية 2/ 10، والمطلع ص 7، 8، 15، 16، والمغني لابن باطيش ص 53، والدستور لأحمد بكرى 2/ 79، ونيل الأوطار 1/ 221، والكواكب الدرية 2/ 63، 64» .

 

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید