المنشورات

الرّبا:

مقصور فيكتب بالألف، وألفه بدل من واو.
قال الزمخشري في «الكشاف» : كتبت بالواو على لغة من ج 2 معجم المصطلحات) يفخم، كما كتبت الصلاة والزكاة، وزيدت الألف بعدها تشبيها بواو الجمع.
وقال في «الفتح» : الرّبا مقصور، وحكى مده وهو شاذ، وهو من ربا يربو فيكتب بالألف، ولكن وقع في خط المصاحف بالواو.
قال الفراء: إنما كتبوه بالواو، لأن أهل الحجاز تعلّموا الخط من أهل الحيرة ولغتهم الربو فعلّموهم الخطّ على صورة لغتهم، قال: وكذا قرأه أبو سماك العدوى بالواو، وقرأه حمزة والكسائي بالإمامة بسبب كسرة الراء، وقرأه الباقون بالتفخيم لفتحة الباء، قال: ويجوز كتبه بالألف، والواو، والياء.
وتثنيته: ربوان، وأجاز الكوفيون كتابة تثنيته بالياء بسبب الكسر في أوله، وغلّطهم البصريون، وينسب إليه فيقال:
ربوي.
قال أهل اللغة: والرمّاء- بالميم والمد-: الربا.
والرّبيّة- بالضم والتخفيف-: لغة في الربا. وأصل الربا: الزيادة، يقال: «ربا الشيء يربو» : زاد، وربا المال يربو ربوا وربوّا ورباء: نما وزاد، والاسم: الربا، وأرمي الرجل وأربى: أى عامل بالربا، أو أتى الربا، أو أخذ أكثر مما أعطى.
قال في «الفتح» : وأصل الزيادة إما في نفس الشيء، كقوله تعالى:. فَإِذاا أَنْزَلْناا عَلَيْهَا الْمااءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ.
[سورة الحج، الآية 5، وفصلت، الآية 39] : أي علت، ومنه الربوة للمكان الزائد على غيره في الارتفاع.
وإما في مقابلة كدرهم بدرهمين، فقيل: هو حقيقة فيهما.
وقيل: حقيقة في الأول مجاز في الثاني زاد ابن سريج: أنه في الثاني حقيقة شرعية، ويطلق الربا على كل مبيع محرّم. ولا خلاف بين المسلمين في تحريم الربا وإن اختلفوا في تفاصيله.
وربا الإنسان: إذا غضب فانتفخ من شدة الغضب.
والربا: الاستدانة بالزيادة، وأربى الرجل: عامل بالربا أو دخل فيه، ومنه الحديث: «من أجبى فقد أربى» [النهاية 1/ 237] .
والإجباء: بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه، ويقال: «الربا، والرما، والرماء» ، وروى عن عمر (رضى الله عنه) قوله:
«إنى أخاف عليكم الرما» [النهاية 2/ 269] يعنى: الربا.
والريبة: الرباء، وفي الحديث عن النبيّ صلّى الله عليه وسلم في صلح أهل نجران: «أن ليس عليهم ريبة ولا دم» [البستي 2/ 357] .
قال أبو عبيد: هكذا روى بتشديد الباء والياء.
وقال الفراء: أراد بها الربا الذي كان عليهم في الجاهلية والدماء التي كانوا يطلبون بها، والمعنى: أسقط عنهم كل ربا كان عليهم إلّا رءوس الأموال فإنهم يردونها.
والربا في اصطلاح الفقهاء:
عرّفه الحنفية: بأنه فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة أو الزيادة المشروطة في العقد، وهذا إنما يكون عند المقابلة بالجنس.
وقيل: عبارة عن عقد فاسد بصفة سواء أكان فيه زيادة أو لم يكن، فإن بيع الدراهم بالدنانير نسيئة ربا ولا زيادة فيه. وعرف المالكية: كل نوع من أنواع الربا على حدة.
وعرّفه الشافعية: بأنه عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما.
وعرّفه الحنابلة: بأنه تفاضل في أشياء ونسأ في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها: أى تحريم الربا فيها- نصّا في البعض وقياسا في الباقي منها. وعرّفه البعض: بأنه زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض.
ربا النسيئة: أن تكون الزيادة في مقابلة تأخير الدفع.
ربا الفضل: أن تكون الزيادة المذكورة مجردة عن التأخير.
«المعجم الوسيط (ربو) 1/ 338، وغريب الحديث للبستى 2/ 357، والمطلع ص 238، 239، وحاشية ابن عابدين 4/ 176، والإفصاح في فقه اللغة 2/ 1206، والاختيار 2/ 36، وتحرير التنبيه ص 200، والروض المربع ص 254، وفتح الوهاب 1/ 161، والمعاملات المالية 1/ 73، ونيل الأوطار 5/ 189، والموسوعة الفقهية 22/ 49، 50» .

 

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید