المنشورات

الشبه:

يطلق الشبه عند الأصوليين ويراد منه: الطريق الدّال على كون الوصف علة الحكم، ويطلق على الوصف الذي ثبتت علته بهذا الطريق.
- الشبهة: لغة: الالتباس، وشبه عليه الأمر خلط حتى اشتبه لغيره.
- وعرّفها الفقهاء: بأنها ما يشبه الثابت وليس بثابت.
- والشبهة: التردد بين الحلال والحرام.
- الشبهة: هو ما لم يتيقن كونه حراما أو حلالا.
شبه: الشبه في اللغة: المثل، وكذلك الشبه والشبيه، يقال:
شبهه فلانا وبه مثله.
وأشبه الشيء الشيء: صار شبيها به وماثله، والمتشابه:
ما يشبه بعضه بعضا، وجمع الشبه: أشباه.
أما الأصوليون فاستعملوا الشبه في معنى خاص:
- فعرّفه بعضهم: بأنه الوصف الذي لا يعقل مناسبته لحكم الأصل في القياس بالنظر إليه في ذاته، وتظن فيه المناسبة لالتفات الشارع إليه في بعض المواضع.
- وعرّفه آخرون: بأنه ما لا يكون مناسبا لذاته، بل يوهم المناسبة، فهو بهذا المعنى مسلك من مسالك العلة.- يقول البنّاني: والشبه كما يسمى به نفس المسلك يسمى به الوصف المشتمل عليه ذلك المسلك وتخريج الحكم بهذا المسلك يسمى بقياس الشبه، مثال ذلك أن يقال في إزالة الخبث: هي طهارة تراد للصلاة فيتعين فيها الماء ولا تجوز بمائع آخر كطهارة الحدث، فإن المناسبة بين كونها طهارة تراد للصلاة وبين تعيين الماء غير ظاهرة، فإن الحدث لا يمكن إزالته إلا بالتعبد وذلك بالماء، وفي الخبث بإزالة عينه، لكن إذا اجتمعت أوصاف منها ما اعتبره الشارع ككونها طهارة تراد للصلاة، ومنها ما ألغاه ككونها طهارة عن الخبث توهمنا من ذلك أن الوصف الذي اعتبره مناسب للحكم وأن فيه مصلحة.
«شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2/ 244، والإبهاج 3/ 46، وتيسير التحرير 4/ 53، والموجز في أصول الفقه ص 236، والحدود الأنيقة ص 77، والتعريفات ص 110، والموسوعة الفقهية 25/ 335» .

 

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید