المنشورات
شبهة العمد في القتل:
أن يتعمد الضّرب بما ليس بسلاح، ولا بما أجرى مجرى السلاح. هذا عند أبي حنيفة- رحمه الله-، وعندهما إذا ضربه بحجر عظيم، أو خشبة عظيمة فهو: عمد، وشبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالبا كالسوط والعصا الصغير والحجر الصغير.
«التعريفات ص 110» .
مصادر و المراجع :
١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم
28 أبريل 2023
تعليقات (0)