المنشورات

الشغار:

أن يزوج الرجل كريمته على أن يزوجه الآخر كريمته، ولا مهر إلّا هذا، كذا في «المغرب» وغيره.
- قال ابن عرفة: في «المدونة» قوله: «زوجني مولاتك على أن أزوجك مولاتي، ولا مهر بيننا شغار» ، وكذلك: «زوجني ابنتك» .
- وعرفه في «الرسالة» : بأنه نكاح البضع بالبضع.
وهو من أنكحة الجاهلية.
وهو عند المالكية ثلاثة أقسام:
الأول: صريح الشغار: وهو ما ذكر.
الثاني: وجه الشغار: وهو أن يسمى لكل واحدة صداقا قبل أن يقول: «زوجني ابنتك بخمسين على أن أزوجك ابنتي بخمسين» .
الثالث: المركب بينهما: وهو أن يسمى لواحدة دون الأخرى ولكلّ حكم يراجع في كتبهم، وسمّى شغارا لارتفاع المهر بينهما، من شغر الكلب إذا رفع رجليه ليبول، ومعناه:
رفعت رجلي عما أراد فأعطيته إياه، ورفع رجله عما أردت فأعطانيه، قاله ثعلب. وقال غيره: لا ترفع رجل بنتي أو أختي حتى أرفع رجل بنتك أو أختك، وكنى بذلك عن النكاح. ويجوز أن يكون من شغر البلد: إذا خلا، لخلو العقد عن الصداق.
راجع: «المغرب ص 252، وأنيس الفقهاء ص 147، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 260، والثمر الداني شرح الرسالة ص 329، وتحرير التنبيه ص 281، وفتح البارى (مقدمة) 147، والمطلع ص 323» .

 

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید