المنشورات

الشفعة:

لغة: الضم، ومنه: الشفع في الصلاة، وهي ضم ركعة إلى أخرى.
والشفع: الزوج الذي ضد الفرد.
والشفيع لانضمام رأيه إلى رأي المشفوع له في طلب النجاح.
وشفاعة النبي صلّى الله عليه وسلم للمذنبين، لأنها تضمهم إلى الصالحين، والشفعة في العقار، لأنها تضم ملك البائع إلى ملك الشفيع. وشرعا:
قال الحنفية: تملك العقار جبرا على المشترى بما قام به.
وفي «التعريفات» : تملك البقعة جبرا بما قام على المشترى بالشركة والجوار.
وعرّفها المالكية بأنها:- أخذ الشريك حصة شريكه جبرا شراء، كذا عرّفها ابن الحاجب.
- وقال ابن عرفة: الشفعة: استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه.
وعرّفها الشافعية بأنها:- حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض.
وعرّفها الحنابلة بأنها:- استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكة المنتقل عنه من يد من انتقلت إليه، ذكره البعلى عن ابن قدامة. انظر: «الاختيار 2/ 51، والتعريفات ص 112، وجامع الأمهات ورقة 95 ب (مخطوط) ، وشرح حدود ابن عرفة ص 474، والثمر الداني شرح الرسالة ص 406، وفتح الوهاب 1/ 237، ونيل الأوطار 5/ 331، والمطلع ص 278، والروض المربع ص 320» .

 

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید