المنشورات

الصفقة:

المرة من الصفق، وهي في اللغة: الضرب الذي يسمع له صوت. وفي الحديث: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» [مسلم- صلاة 107] ، وهي الضرب بباطن الكف.
وتطلق الصفقة في الاصطلاح على: عقد البيع أو غيره.
يقال: «صفق يده بالبيعة والبيع، وعلى يده صفقا» : إذا ضرب بيده على يد صاحبه وذلك عند وجوب البيع، ويقال:
«تصافق القوم» : إذا تبايعوا.
وفي حديث ابن مسعود- رضى الله عنه-: «الصفقتان في صفقة ربا» [العقيلي 3/ 228] : أى بيعتان في بيعة.
وقولهم: «تفريق الصفقة» : أى تفريق ما اشتراه من عقد واحد.
«المطلع ص 232، والمغني لابن باطيش ص 219، والحدود الأنيقة ص 74، والموسوعة الفقهية 27/ 42» .
 

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید