المنشورات

العموم:

لغة: هو الشمول، والتناول، يقال: «عم المطر البلاد» :
شملها.
واصطلاحا: إحاطة الأفراد دفعة، أو: القول المشتمل على شيئين فصاعدا.
فائدة:
اطراد العرف أو العادة غير عمومهما، فإن العموم مرتبط بالمكان والمجال، فالعرف العام على هذا: ما كان شائعا في البلدان، والخاص: ما كان في بلد أو بلدان معينة، أو عند طائفة خاصة.
- وتظهر صلة الإطلاق بالعموم من بيان العلاقة بين المطلق والعام، فالمطلق يشابه العام من حيث الشيوع حتى ظنّ أنه عام. ولكن هناك فرقا بين العام والمطلق:
فالعام: عمومه شمولى، وعموم المطلق بدلى، فمن أطلق على المطلق اسم العموم، فهو باعتبار أن موارده غير منحصرة.
والفرق بينهما: أن العموم الشمولي كلى يحكم فيه على كل فرد فرد، وعموم البدل كلى من حيث إنه لا يمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه، ولكن لا يحكم فيه على كل فرد، بل على فرد شائع في أفراده، يتناولها على سبيل البدل ولا يتناول أكثر من واحد دفعة.
وفي «تهذيب الفروق» - نقلا عن الأنبانى-: عموم العام شمولى بخلاف عموم المطلق، نحو: رجل، وأسد، وإنسان، فإنه بدلى حتى إذا دخلت عليه أداة النفي أو (أل) الاستغراقية صار عاما. وفي «أحكام الفصول» : العموم: استغراق الجنس.
عموم البلوى: يطلق الفقهاء مصطلح «عموم البلوى» ويعنون به: ما يعسر على المكلف الاحتراز عنه من النجاسات أو المحظورات.
«إحكام الفصول ص 48، والأشباه والنظائر ص 83، والموسوعة الفقهية 5/ 113، 163، 31/ 5، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 251» .

 

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید