المنشورات

العهدة:

في اللغة: وثيقة المتبايعين، لأنه يرجع إليها عند الالتباس، وهي كتاب الشراء، أو هي الدرك: أى ضمان الثمن للمشتري إن استحق المبيع أو وجد فيه عيب.
وفي الاصطلاح:
تطلق عند جمهور العلماء على هذين المعنيين: الوثيقة والدرك. وعرّفها المالكية: بأنها تعلق ضمان البيع بالبائع: أي كون المبيع في ضمان البائع بعد العقد مما يصيبه في مدة خاصة.
والضمان: أعم، والعهدة: أخص.
«الثمر الداني ص 433، والموسوعة الفقهية 28/ 221، 311» .

 

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید