المنشورات

العينة:

في اللغة: السلف، يقال: «تعيّن فلان من فلان عينة» : أى تسلف، قال الخليل: واشتقت من عين الميزان، وهي زيادته.
قال ابن فارس: وهذا الذي ذكره الخليل صحيح، لأن العينة لا بد أن تجرّ زيادة.
واصطلاحا: أن يبيع سلعة نسيئة، ثمَّ يشتريها البائع نفسه بثمن حال أقل منه. ولا صلة بين التورق وبين العينة إلّا في تحصيل النقد الحال فيهما وفيما وراءه متباينان، لأن العينة لا بد فيها من رجوع السلعة إلى البائع الأول بخلاف التورق، فإنه ليس فيه رجوع العين إلى البائع إنما هو تصرف المشترى فيما ملكه كيف شاء.
قال الزرقانى: العينة: البيع المتحيل به على دفع عين في أكثر منها. وروى أحمد في «الزهد» عن ابن عمر- رضى الله عنهما-: أتى علينا زمان وما يرى أحد منا أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم، ثمَّ قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول: «إذا الناس تبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم» [أبو داود (3462) ] صححه ابن القطان.
قال ابن عرفة: العينة: «بيع ما ليس عندك» .

 

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید