المنشورات

القانون (2) في الفرنسية/ ioL في الانكليزية/ waL في اللاتينية/ sigel, xeL

القانون: النظام، والشريعة، والأصل، والناموس. وله في اصطلاح الحكماء عدة معان:
1 - القانون مجموع القواعد العامة المفروضة على الانسان من خارج لتنظيم شؤون حياته.
آ- فاذا كانت هذه القواعد واجبة عليه دون تشريع صريح سميت عرفا، او عادة، او تقليدا.
ب- واذا كانت مفروضة عليه بتشريع صريح، تضعه السلطات الاجتماعية لوجه المصلحة العامة، سميت بالقوانين الوضعية ( sioL sevitisoP)،  فهي بمعنى ما مقابلة للقوانين الاخلاقية الطبيعية المكتوبة على صفحات القلب.
ج- واذا كانت معبرة عن ارادة الله وحكمته سميت بالقوانين الالهية.
ولا بدّ في هذه القوانين من ان تكون الزامية، سواء اصدرت عن ارادة الشعب، ام فرضت عليه من فوق.
2 - ويطلق القانون بوجه خاص على القاعدة الالزامية التي تعبّر عن طبيعة الموجود المثالية، او عن طبيعة احدى الوظائف، فان هذه القاعدة هي المعيار الذي يجب على الموجود او الوظيفة التزامه لتحقيق وجودهما. والقوانين التي يتجلى فيها هذا التعبير المثالي هي:
آ- قوانين العقل، وهي الأوليات والمبادي الاساسية التي يتقيد بها العقل في التفكير المنطقي، كمبدإ الهوية (-  nedi'd epicnirP etit)،  ومبدأ التناقض ( epicnirP noitcidartnoc ed)  ومبدأ الثالث المرفوع ( ulcxe sreit ud epicnirP).
ب- قوانين الاخلاق، وهي قوانين وجدانية مبنية على فكرة الخير، وهي نور طبيعي افاضه الله على ضمائرنا لمعرفة ما يجب عليه فعله او اجتنابه في سبيل تحقيق طبيعتنا المثالية. ومن شرط مبادئ هذه القوانين عند (كانت) ان تكون كلية والزامية، وان يؤدي العمل بها الى تحقيق الاستقلال الذاتي. قال (كانت): ان المبادي الاخلاقية تتضمن تحديدا عاما لأفعال الارادة، فاذا نظرت اليها من جهة صدقها على ارادة انسان واحد كانت جزئية وذاتية، واذا نظرت اليها من جهة صدقها على ارادة كل انسان كانت كلية وموضوعية.
ج- قوانين الانواع الفنية في علم الجمال، وهي الشروط التي يجب ان تتوافر في كل عمل فني لتحقيق المثل الأعلى لنوعه.
3 - ويطلق اصطلاح القانون العلمي على الصيغة التي تعبر عن علاقات ثابتة بين ظواهر الأشياء.
كقانون (ماريوط) او قانون سقوط الاجسام، او قانون (اوهم)، فهي قوانين طبيعية، توحي بها الملاحظة وتحققها التجربة. ان هنالك قوانين تضبط ظواهر الطبيعة المادية كالتي قدمناها، وقوانين تنظم ظواهر الحياة النفسية او ظواهر الحياة الاجتماعية. وليست هذه القوانين قواعد انشائية تعبّر عما يجب ان يكون، وانما هي احكام وجودية وخبريّة تعبر عما هو كائن بالفعل.
وقد يوسع معنى القانون فيطلق على الشروط المفروضة مسبقا على بعض التبدلات الرياضية، كالكميات الخاضعة للتغير وفق قانون معين فهي لا تطلق الّا على العلاقات الرياضية المتغيرة. اما العلاقات الرياضية الثابتة، كمساواة مربع الوتر في المثلث القائم الزاوية لمجموع مربعي الضلعين، فإن لفظ القانون لا يطلق عليها.
4 - وقوانين الفكر ( sioL tirpse'L ed)  هي المبادي الاساسية التي لا بد للعقل من اتباعها حتى يكون استدلاله صحيحا، وهي اربعة مبادئ (1) مبدأ الهوية (2) ومبدأ عدم التناقض (3) ومبدأ الثالث المرفوع (4) ومبدأ السبب الكافي.
5 - ومعنى القانون الطبيعي مختلف عن معنى العلة، لأن العلة هي ما يتوقف عليه الشيء، ويكون خارجا ومؤثرا فيه. وعلة الشيء هي ما يحدث ذلك الشيء، وليس في معنى القانون ان الظاهرة الاولى تحدث الظاهرة الثانية، لأن القانون ليس سوى علاقة بين ظاهرتين او عدة ظواهر. لقد كان القدماء يقولون: ان القانون الطبيعي يعبر عن علاقة سببية بين ظاهرة متقدمة تسمى علة، وظاهرة متأخرة تسمى معلولا، الا ان الفلاسفة الوضعيين يخرجون فكرة السببية من معنى القانون، ويقتصرون على القول انه نسبة رياضية بين متغيرين او عدة متغيرات. قال ماخ: «كلما تكامل العلم قل استخدامه لمفهومي العلة والمعلول، حتى اذا توصل الى تعريف الحوادث بمقاديرها القابلة للقياس استبدل بمعنى العلة معنى التابع او الدالة ( noitcnoF)  لكونه احسن دلالة على علاقات العناصر بعضها ببعض (،  hcaM 275 ruerre te ecnassiannoC).
6 - والقانون الاحصائي ( euqitsitats iOL)  او قانون الاعداد الكبرى ( sdnarg sed ioL serbmon)  هو القول: ان تكرار عدد كبير من الحالات المتشابهة الطبائع، الخاضعة لاسباب متغيرة، يكشف عن وجود علاقات ثابتة بينها. واذا كان هذا القانون يفيد اليقين عند اطلاقه على العدد الاكبر من الحالات الملحوظة، فانه عند اطلاقه على حالة جزئية على حدتها، او على عدد قليل من الحالات الجزئية لا يفيد الا الاحتمال.
7 - ومبدأ القوانين ( epicnirP soil sed)  هو القول: ان العلل نفسها تحدث في الشروط نفسها معلولات واحدة، ومبدأ القوانين مرادف المبدأ الحتمية وهو القول: ان في العالم نظاما كليا دائما وثابتا لا يشذ عنه في الزمان والمكان شيء.
8 - والقانوني هو الشرعي ( lageL)  اي المطابق للقانون طبيعيا كان او وضعيا، ومنه الشرعية ( etilageL)،  وهي صفة الفعل المطابق للقانون.
9 - وجملة القول ان القانون تعبير عام عن الزام (كما في القوانين الاخلاقية او المدنية، او عن ضرورة (كما في القوانين الطبيعية او الرياضية).







مصادر و المراجع :

١- المعجم الفلسفي (بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية)

المؤلف: الدكتور جميل صليبا (المتوفى: 1976 م)

الناشر: الشركة العالمية للكتاب - بيروت

تاريخ الطبع: 1414 هـ - 1994 م

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد

المزید

فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع

المزید

حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا

المزید

أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي

المزید

إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها

المزید