المنشورات
مساعدة الجار ونفعه.
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنع جارٌ جاره أن يغرز خشبه في جداره" (4)، هذا إذا لم يترتب عليه من إيقاع الضرر بالجار، فيندب له قبول ذلك منه، ويتنازل له في وضع خشبه أو ضرب وتدٍ أو بفتح شيء بالحائط أو نحوه مما ينتفع به الجار الآخر، إذا كان لا يضر به، كوهن الحائط أو غير ذلك، أمَّا الجدار المملوك فلا ينتفع به الجار إلا بإذن جاره، ولا يقيم عليه بناء، أو يغرز به خشبة، أو يفتح به كُوَّة، إلا بإذنه، ولكن يندب لصاحب الدار أن يمكن جاره من ذلك، لحديث الباب، ولعمري هذا التوجيه النبوي الشريف لو التزمه الناس اليوم، لما وصلوا إلى القضاء، أو إلى المحاكم.
عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: لقد أتى علينا زمان -أو قال: حين- وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "كم من جارٍ متعلق بجاره يوم القيامة، يقول: ياربِّ! هذا أغلق بابه دوني، فمنع معروفه" (1).
مصادر و المراجع :
١- مَوْسُوعَةُ الأَخْلَاقِ
المؤلف: خالد بن
جمعة بن عثمان الخراز
الناشر: مكتبة
أهل الأثر للنشر والتوزيع، الكويت
الطبعة: الأولى،
1430 هـ - 2009 م
24 أبريل 2024
تعليقات (0)