المنشورات
العلل
والعلل التي تجوز أجمع ... وليس في الحشو لهنّ موضع..
.. ثلاثة، تدعى بالابتداء ... والفصل والغاية في الأجزاء
والاعتماد خارج عن شكلها ... وفعله مخالف لفعلها
لأنهم قد تركوا التزامه ... وجاز فيه القبض والسّلامه
ومثل ذاك جائز في الحشو ... فنحو هذا غير ذاك النحو
وكلّ معتلّ فغير جائز ... في الحشو والقصيد والأراجز
وإنما أجازه الخليل ... مجازفا إذ خانه الدّليل
وكلّ حيّ من بني حوّاء ... فغير معصوم من الخطاء
فأوّل البيت إذا ما اعتلّا ... سمّيته بالابتداء كلّا
وغاية الضرب تسمّى غايه ... وليس في الحشو لها حكايه
وكل ما يدخل في العروض ... من علة تجوز في القريض
فهي تسمّى الفصل عند ذاكا ... وقلّ من يعرفه هناكا!
مصادر و المراجع :
١- العقد الفريد
المؤلف: أبو عمر،
شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير بن سالم المعروف بابن عبد
ربه الأندلسي (المتوفى: 328هـ)
الناشر: دار
الكتب العلمية - بيروت
الطبعة: الأولى،
1404 هـ
15 مايو 2024
تعليقات (0)