المنشورات

نِحْلة:

النّحلة في اللغة: العطية عن طيب نفس من غير عوض.
قال الراغب: هي أخص من الهبة، إذ كل هبة نحلة، وليس كل نحلة هبة، وقد سمى الصداق بها من حيث إنه لا يجب في مقابلة أكثر من تمتع دون عوض مالي، وكذا عطية الرجل ابنه.
وفي الاصطلاح الفقهي: عرّفها ميارة المالكي بقوله: النحلة:
ما يعطيه والد الزوج في عقد نكاحه، أو والد الزوجة ابنته في عقد نكاحها وينعقد النكاح على ذلك، وهو من المصطلحات المستعملة في مذهب المالكية.
«المفردات ص 485، والمغرب ص 445، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 337» .

 

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید