المنشورات
العدة:
لغة: فعله مأخوذة من العدّ، والحساب، والإحصاء: أي ما تحصيه المرأة وتعده من أيام أقرائها وأيام حملها، وأربعة أشهر وعشر ليال للمتوفى عنها.
ج 2 معجم المصطلحات) قال ابن فارس والجوهري: عدة المرأة: أيام أقرائها، والمرأة معتدة: وهي مصدر سماعي لعدّ، بمعنى: أحصى، تقول:
عددت الشيء عدة، والقياس العد كرد ردّا- وبالضم-:
الاستعداد والتأهب، وما أعددته من مال وسلاح.
والعدّ: الماء الذي لا ينقطع كماء العين وماء البئر.
واصطلاحا: في «الفتاوى الهندية» : العدة: انتظار مدة معلومة يلزم المرأة بعد زوال النكاح حقيقة أو شبهة المتأكد بالدخول أو الموت، كذا في «النقابة» للبرجندى.
وفي «اللباب شرح الكتاب» : هي تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته.
وسمى التربص عدة: لأن المرأة تحصى الأيام المضروبة عليها وتنتظر الفرج الموجود لها.
وفي «الكواكب الدرية» : العدة: مدة معينة شرعا لمنع المطلقة المدخول بها والمتوفى عنها زوجها من النكاح.
وقال المناوى: العدّة: تربّص يلزم المرأة عند زوال النكاح.
ويقال: تربّص المرأة مدّة معلومة يعلم بها براءة رحمها عن فرقة حياة بطلاق أو فسخ أو لعان أو شبهة أو وضع أو تفجعا عن فرقة وفاة.
وفي «التعريفات» : هي تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شبهته.
وفي «الإقناع» : اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتّعبد أو لتفجعها عن زوجها.
وفي «الروض المربع» : هي التربص المحدود شرعا مأخوذة من العدد، لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة. قال ابن عرفة: العدة- بكسر العين المهملة وفتح الدال مخففة-: إخبار عن إنشاء المخبر على وفاء في المستقبل.
والعدة: بفتح الدال مخففة.
«المفردات 1/ 324، والفتاوى الهندية 1/ 526، والاختيار 3/ 143، وشرح حدود ابن عرفة ص 560، والكواكب الدرية 2/ 270، والتوقيف ص 506، والتعريفات ص 129، والإقناع 3/ 109، والنظم المستعذب 2/ 210، والمطلع ص 348، والروض المربع ص 445، والموسوعة الفقهية 29/ 301، 304» .
مصادر و المراجع :
١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم
28 أبريل 2023
تعليقات (0)