المنشورات

العقار:

- بفتح العين- في اللغة: كل ما له أصل وقرار ثابت، كالأرض والدّار والضياع والنخل، وهو مأخوذ من عقر الدار.
وقال بعضهم: ربما أطلق على متاع البيت، يقال: «ما له دار ولا عقار» : أى نخل، وفي البيت عقار حسن: أى متاع وأداة، والجمع: عقارات، ويقابله المنقول.
والعقار من كل شيء: خياره. وفي الاصطلاح الفقهي:
اختلف الفقهاء في المراد بالعقار على قولين:
أحدهما: للحنفية، وهو أن العقار: ما له أصل ثابت لا يمكن نقله ولا تحويله، كالأراضي والدور. أما البناء والشجر فيعتبران من المنقولات إلا إذا كانا تابعين للأرض، فيسري عليهما حينئذ حكم العقار بالتبعية.
والثاني: للشافعية، والمالكية، والحنابلة: وهو أن العقار يطلق على الأرض والبناء والشجر.
«الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1234، والمطلع ص 256، 274، وتحرير التنبيه ص 220، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 246، والموسوعة الفقهية 22/ 80، 30/ 186» .

 

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید