المنشورات
العقد:
لغة: الربط والشد والإحكام والتوثيق والضمان والعهد، والجمع بين أطراف الشيء. تقول: «عقد البيع والعهد يعقده عقدا» : شده، وأصل العقد نقيض الحل، ثمَّ استعمل في أنواع العقود من البيوعات والعقود وغيرها، وعاقده على كذا وعقده عليه: بمعنى:
عاهده.
وتعاقدوا: تعاهدوا، والعقيد والمعاقد: المعاهد.
وفي «المصباح» : عقدت البيع ونحوه، وعقدت اليمين وعقدتها- بالتشديد-: توكيد، وعاقدته على كذا وعقدته عليه، بمعنى: عاهدته، ومعقد الشيء، مثل مجلس:
موضع عقده.
وعقدة النكاح وغيره: إحكامه وإبرامه، والجمع: عقود، ومنه قوله تعالى: ياا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
[سورة المائدة، الآية 1] ، وقوله تعالى:. وَلاا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكااحِ. [سورة البقرة، الآية 235] : أي إحكامه، والمعنى:
لا تعزموا على عقدة النكاح في زمان العدة.
وتطلق العقدة مجازا على رتة اللسان وصعوبة النطق، قال الله تعالى: وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِساانِي. يَفْقَهُوا قَوْلِي [سورة طه، الآيتان 27، 28] ، وقوله تعالى: وَمِنْ شَرِّ النَّفّااثااتِ فِي الْعُقَدِ [سورة الفلق، الآية 4] هو تصوير لشدة حرص المفسدات بين الناس على تحقيق غرضهن في فك روابط الألفة والمحبة وقطعها، وينطبق هذا الوصف على مدّعيات السحر اللاتي يعقدن عقدا على خيوط خاصة بهنّ، ثمَّ يحللنها ليوهمن الناس أنهن صغن شيئا، ولم يصغن إلا كذبا وتمويها وتشبه بهن كل شخصية من الرجال أو النساء تحاول الإفساد بين زوجين أو أخوين أو شريكين، وعقد العهد: أقره وتعهد بتنفيذه وأمضاه.
وفي الاصطلاح: يطلق العقد على معنيين: الأول: المعنى العام: وهو كل ما يعقده (يعزمه) الشخص أن يفعله هو أو يعقد على غيره فعله على وجه إلزامه إياه، كما يقول الجصاص، وعلى ذلك فيسمى البيع والنكاح وسائر عقود المعاوضات عقودا، لأن كل واحد من طرفي العقد ألزم نفسه الوفاء به، وسمى اليمين على المستقبل عقدا، لأن نفسه الوفاء به، وسمى اليمين على المستقبل عقدا، لأن الحالف ألزم نفسه على الوفاء بما حلف عليه من الفعل أو الترك، وكذلك العقد: العهد والأمان، لأن معطيها قد ألزم نفسه الوفاء بها، وكذا كل شرط الإنسان على نفسه في شيء يفعله في المستقبل فهو عقد، وكذلك النذور وما جرى مجرى ذلك، ومن هذا الإطلاق العام قول الآلوسي في تفسير قوله تعالى:. أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. [سورة المائدة، الآية 1] حيث قال: المراد بها يعم جميع ما ألزم الله عباده وعقد عليهم من التكاليف والأحكام الدينية وما يعقدونه فيما بينهم من عقود الأمانات والمعاملات ونحوهما مما يجب الوفاء به.
الثاني: المعنى الخاص: وبهذا المعنى يطلق العقد على ما ينشأ عن إرادتين لظهور أثره الشرعي في المحل.
قال الجرجاني: العقد: ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول، وبهذا المعنى عرّفه الزركشي، بقوله: «العقد:
ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي كعقد البيع والنكاح وغيرهما» ، والعقد: الربط بين كلامين أو ما يقوم مقامهما على وجه ينشأ عنه أثره الشرعي.
العقد المضاف: هو ما كان مضافا إلى وقت مستقبل، من الإضافة التي تعنى: «تأخير حكم التصرف القولي المنشأ إلى زمن مستقبل معين» .
العقد المعلق: هو ما كان معلّقا بشرط غير كائن أو بحادثة مستقبلة من التعليق الذي هو عند الفقهاء: ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى أو: ترتيب أمر مستقبل على حصول أمر مستقبل، مع اقترانه بأداة من أدوات الشرط.
العقد المنجّز: هو ما كان بصيغة مطلقة غير معلقة بشرط ولا مضافة إلى وقت مستقبل. العقد الموقوف: هو ما كان مشروعا بأصله ويفيد الملك على سبيل التوقف ولا يفيد تمامه لتعلق حق الغير.
«لسان العرب، والمصباح المنير (عقد) ، والإفصاح في فقه اللغة 1/ 637، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 30، والتعريفات ص 153، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 247، 248، والموسوعة الفقهية 6/ 144، 145، 9/ 375، 12/ 71، 198، 28/ 220» .
مصادر و المراجع :
١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم
28 أبريل 2023
تعليقات (0)