المنشورات
المعلل بالعلة القاصرة
الحكم الذي له علّة لا تتعدى محلها، أى لا تنتقل إلى حكم آخر.
ملحوظة: لما كان حكم التعبديات أنه لا يقاس عليها، فقد يشتبه بها المعلل بالعلة القاصرة، لأنه لا يقاس عليه.
والفرق بينهما: أن التعبدي ليس له علة ظاهرة فيمتنع القياس عليه، لأن القياس فرع معرفة العلة. أما المعلل بالعلة القاصرة فعلته معلومة لكنها لا تتعدى محلها إذ لم يعلم وجودها في شيء آخر غير الأصل، مثاله «أن النبي صلّى الله عليه وسلم جعل شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين» [أبو داود 2/ 33] ، وهذا حكم خاص به، وعلته، والمعنى فيه: أنه أول من تنبه وبادر إلى تصديق النبي صلّى الله عليه وسلم في تلك الحادثة بعينها والشهادة له بموجب التصديق العام له صلّى الله عليه وسلم والأولية معنى لا يتكرر، فاختص به، فليس ذلك تعبديّا لكون علته معلومة.
«الواضح في أصول الفقه ص 239، والموسوعة الفقهية 12/ 206، واضعه»
مصادر و المراجع :
١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم
4 مايو 2023
تعليقات (0)