المنشورات
المعيار:
ما يقاس به غيره ويستوي به، وعند أصحاب الأصول: هو الوقت الذي يكون الفعل المأمور به واقعا فيه ومقدرا به فيزداد ذلك الفعل وينقص بطول ذلك الوقت وقصره، فيكون ذلك الوقت المعيار بحيث لا يوجد جزء من أجزائه إلا وذلك الفعل المأمور به موجود فيه كاليوم للصوم بخلاف الظرف، فإنه عندهم هو الوقت الذي يكون الفعل المأمور به واقعا فيه، ولا يكون مقدرا به ومساويا له، بل قد يفضل عنه كالأوقات الخمسة للصلوات الخمس.
«دستور العلماء 3/ 298» .
مصادر و المراجع :
١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم
4 مايو 2023
تعليقات (0)