المنشورات

الملامسة:

مفاعلة من لمس، يلمس، ويلمس: إذا أجرى يده على الشيء.
واللمس: هو الإفضاء والمسّ باليد، وقد يكنى باللمس عن الجماع، كما كنى بالمس عنه.
وقد اختلف الفقهاء في معنى بيع الملامسة على أربعة أقوال:
أحدها: للإمام مالك، وهو أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه، أو يبتاعه ليلا، وهو لا يعلم ما فيه.
قال الباجى: وإنما سمى بيع ملامسة، لأنه لاحظ له من النظرة والمعرفة لصفاته إلا لمسه. واللمس لا يعرف به المبتاع ما لا يحتاج إلى معرفته من صفات المبيع الذي يختلف ثمنه باختلافها أو يتفاوت. ومعنى ذلك أن البيع انعقد على شرط أن يكتفى المشترى بلمسه، فعلّة النهى الغرر الناشئ عن الجهل بأوصاف المبيع. الثاني: أن يتساوم الرجلان في سلعة، فإذا لمسها المشترى لزم البيع، سواء رضى مالكها بذلك أو لم يرض، وبذلك يكون اللمس أمارة على لزوم البيع سواء أكان المشترى عالما بالمبيع أو غير عالم به، قاله الحنفية وعللوا حظره بأنه من جنس القمار.
الثالث: أن يقول البائع للمشتري: إذا لمست الثوب فقد بعتكه بكذا، فيجعلان اللمس قائما مقام صيغة العقد، وبه قال بعض الشافعية.
الرابع: أن يبيعه الشيء على أنه متى لمسه انقطع خيار الشرط أو المجلس، وهو وجه آخر عند الشافعية، هذا وقد علل النووي حظره بأنه من بيوع الغرر، وأنه داخل في النهي عن بيع الغرر، وإنما أفرده النبي صلّى الله عليه وسلم، لأنه من بياعات الجاهلية المشهورة.
«المصباح المنير 2/ 677، والمغني 4/ 207، والمغني لابن باطيش ص 44، 317، وفتح الوهاب 1/ 64، والمطلع ص 231، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 324» .

 

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید