المنشورات

المِلْكُ:

لغة: احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به.
وفي الاصطلاح الفقهي:
- قال ابن عرفة: استحقاق التصرف في الشيء بكل أمر جائز فعلا أو حكما لا بنيابة.
- وقيل: عبارة عن اتصال شرعي بين الشخص وبين شيء يكون مطلقا لتصرفه فيه وحاجزا عن تصرف غيره فيه، وهو قدرة يثبتها الشرع ابتداء على التصرف.
- وقيل في تعريفه أيضا: إنه حكم شرعي يقدّر في عين أو منفعة يقتضي تمكن من ينسب إليه من انتفاعه به والعوض عنه من حيث هو كذلك.
- وهو حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة، ويقتضي تمكن من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه من حيث هو كذلك.
«القاموس المحيط (ملك) 1232، وشرح حدود ابن عرفة ص 605، والتوقيف ص 675، والتعريفات ص 120، والموسوعة الفقهية 28/ 215» .

 

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید