المنشورات
حرم الله اشياء وحلل سائر اجناسها
والدّليل على تجويز ذلك أنّ الله تعالى ما حرّم على الناس شيئا من الأشياء في القديم والحديث إلّا (أطلق لهم من جنسه، وأباح من سنخه ونظيره وشبهه، ما يعمل مثل عمله أو قريبا منه، ليغنيهم بالحلال عن الحرام. أعني ما حرّم بالسّمع دون المحرّم بالعقل. قد حرّم من الدم المسفوح، وأباح غير المسفوح، كجامد دم الطّحال والكبد وما أشبههما، وحرّم الميتة وأباح الذكيّة. وأباح أيضا ميتة البحر وغير البحر، كالجراد وشبهه، وحرّم الرّبا وأباح البيع، وحرّم بيع ما ليس عندك وأباح السّلم، وحرّم الضّيم وأباح الصّلح، وحرّم السّفاح وأباح النّكاح. وحرّم الخنزير وأباح الجدي الرّضيع، والخروف والحوار.
والحلال في كلّ ذلك أعظم موقعا من الحرام.
مصادر و المراجع :
١- الرسائل الأدبية
المؤلف: عمرو بن
بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثمان، الشهير بالجاحظ (المتوفى:
255هـ)
الناشر: دار
ومكتبة الهلال، بيروت
الطبعة: الثانية،
1423 هـ
30 مايو 2024
تعليقات (0)