المنشورات
المنسوخ:
أعنى الدليل الذي به يعرف النسخ، فالكتاب ناسخ للكتاب، والسنة المتواترة للسنة المتواترة، والكتاب للمتواتر، والمتواتر للكتاب، وخبر الواحد لخبر الواحد. وفي الحاصل ينسخ الشيء بمثله، إلا أن نسخ الإجماع لا يتحقق، لأنه لا إجماع في زمن النبي صلّى الله عليه وسلم، وإنما الإجماع يكون بعده، ولا نسخ بعد وفاته صلّى الله عليه وسلم، وكذا نسخ القياس لا يجوز لا بالقياس ولا بدليل فوقه.
«ميزان الأصول ص 717، 718» .
مصادر و المراجع :
١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم
7 مايو 2023
تعليقات (0)