المنشورات
المواضعة:
جعل العلية من الإماء والوخش إذا أقر البائع بوطئها مدة استبرائها عند من يؤمن عليها من النساء (وهو الأفضل) ، أو رجل له أهل من زوجة أو محرم.
- العلية: التي شأنها أن تراد للفراش، أقر البائع بوطئها أم لا.
- الوخش: التي شأنها أن تراد للخدمة.
قال ابن عرفة: أن يجعل مع الأمة مدّة استبرائها في حوز مقبول خبرها عن حيضتها.
«شرح حدود ابن عرفة 1/ 311» .
مصادر و المراجع :
١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم
7 مايو 2023
تعليقات (0)