المنشورات
النكاح:
لغة: الضم والجمع، يقال: «نكحت الأشجار» : إذا التف بعضها على بعض.
ويطلق على العقد وعلى الوطء لغة، قاله الزجاج.
وقال الأزهري: أصل النكاح في كلام العرب الوطء، وقيل للتزويج: نكاح، لأنه سبب الوطء.
قال الفارسي: فرقت العرب بينهما بفرق لطيف.
فإن قالوا: «نكح فلانة، أو بنت فلان، أو أخته» : أرادوا عقد عليها، وإذا قالوا: «نكح امرأته أو زوجته: لم يريدوا إلا الوطء» .
وقال الجوهري: النكاح: الوطء، وقد يكون العقد.
وقال الراغب: أصل النكاح العقد، ثمَّ أستعير للجماع.
واصطلاحا: واختلف العلماء في أنه حقيقة في ماذا؟ على أوجه حكاها القاضي حسين:
أحدها: أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد.
الثاني: أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وهذا هو الصحيح في نظر صاحب «الكفاية» وغيره من الشافعية، وصححه القاضي أبو الطيب وأطنب في الاستدلال له، وبه قطع المتولي، وبه جاء القرآن العظيم والسنة.
الثالث: أنه حقيقة فيهما بالاشتراك، جاء ذلك في «الكفاية» . وفي «التوقيف» : النكاح: إيلاج ذكر في فرج ليصيرا بذلك كالشيء الواحد.
«التوقيف ص 710» .
مصادر و المراجع :
١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم
12 مايو 2023
تعليقات (0)