المنشورات
الهبة:
- بكسر الهاء وتخفيف الموحدة- وهي لغة: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض، فإذا كثرت سمى صاحبها وهابا.
واتهبت الهبة: قبلتها، واستوهبتها: سألتها، وتواهبوا: وهب بعضهم البعض.
وذكر جمهور الفقهاء: أن الهبة، والهدية، والصدقة، والعطية، كلها ألفاظ ذات معان متقاربة.
غير أن هناك تغايرا بين الصدقة والهدية، فالأولى يتقرب بها إلى الله، والثانية يتقرب بها إلى المهدى له.
قال الأزهري الآبي (المالكي) : لا تفترق الهبة والصدقة إلا في شيئين:
أحدهما: أن الهبة تعتصر، والصدقة لا تعتصر، فإذا وهب الأب الابن شيئا فله أن يعتصره منه، ولا كذلك إذا تصدق عليه.
ثانيهما: إن عود الهبة إلى ملك واهبها ببيع أو هبة أو صدقة أو غير ذلك جائز، ولا كذلك الصدقة، بل يكره عودها إلى ملك المتصدق بما ذكر من الأنواع المتقدمة في الهبة.
قال الحصنى: إن تمحض فيه طلب الثواب فهو: صدقة، وإن حمل إلى المملك إكراما وتوددا فهو: هدية وإلا فهو: هبة.
قال في «الفتح» : وتطلق الهبة بالمعنى الأعم على أنواع الإبراء، وهو هبة الدين ممن هو عليه.
والمنيحة: الشاة أو الناقة يعطيها صاحبها رجلا ليشرب لبنها، ثمَّ يردها إذا انقطع اللبن. وعرّفها الفقهاء:
فعرّفها الحنفية: بأنها تمليك عين بلا عوض. ذكره الميداني.
وقال الموصلي: العطية الخالية عن تقدم الاستحقاق.
وعرّفها المالكية: تمليك من له التبرع ذاتا تنقل شرعا بلا عوض لأهل. ذكره الكشناوى.
وعرّفها الشافعية: بأنها تمليك عين يصح بيعها غالبا، أو دين من أهل متبرع بلا عوض. ذكره المليبارى في «فتح المعين» ، وهو تعريف شامل للصدقة والهبة، وعليه فالهبة بثواب تعتبر بيعا لا هبة.
وقال الأنصاري: تمليك تطوع في حياة.
وعرّفها الحنابلة: بأنها تمليك عين بلا عوض (ويفرق بينها وبين غيرها بالقصد على ما ذكرناه آنفا في المعنى اللغوي) ذكره البعلى. «المفردات ص 534، والنهاية 5/ 231، وكفاية الأخيار 1/ 323، وفتح الوهاب 1/ 259، وفتح المعين ص 84، واللباب شرح الكتاب 2/ 170، والاختيار 2/ 301، وفتح الرحيم 2/ 157، 158، والثمر الداني للأزهري ص 408 ط. الحلبي، ونيل الأوطار 5/ 390 ط. دار السلام، وتحرير التنبيه ص 263، والروض المربع ص 341، والمطلع ص 261، وأسهل المدارك 2/ 212» .
مصادر و المراجع :
١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم
12 مايو 2023
تعليقات (0)