المنشورات
الوقت:
المقدار من الدهر، قال الفيروزآبادي: وأكثر ما يستعمل في الماضي، وسمى به المقدار من الزمن الذي تتم فيه أمر، قال الله تعالى: إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ [سورة الحجر، الآية 38] : هو يوم القيامة.
وقيل: الوقت: الحد الواقع بين أمرين: أحدهما: معلوم سابق، والآخر: معلوم به لاحق.
وقيل: نهاية الزمن المفروض للعمل، ولهذا لا يكاد يقال إلا مقيدا، نحو قولهم: «وقت كذا» .
وعرّفه الأصوليون: بأنه الزمن المقدر لأداء العبادة شرعا.
وقال أبو البقاء: ما عين الشارع لأداء الصلاة فيه من زمان.
فائدة:
الوقت: المقدار من الدهر، وأكثر ما يستعمل في الماضي كالميقات منها به الزمان المفروض لعمل، ولهذا لا يكاد يقال إلا مقيدا.
وشرعا: ما عين الشارع لأداء الصلاة فيه من زمان هو للفجر من الصبح إلى الطلوع، وللظهر والجمعة من الزوال إلى ضرورة الظل مثليه، وهو المختار، وللعصر منه إلى الغروب وللمغرب منه إلى الحمرة، وللعشاء منه لو وجد الوقت وإلا سقط، وقيل: بقدر، وللوتر التأخير إلى الصبح، لكن الشرط للأداء هو الجزء الأول من الوقت لا كل الوقت، فإنه سبب الوجوب إن خرج الغرض من وقته، وإلا فالجزء المتصل بالشروع لا مطلق الوقت، فإنه ظرف للمؤدي، فيقع الأداء في أي جزء منه. والوقت في غير المقدر: بالوقت من الأفعال ظرف، فيشترط وجود الفعل في جزء من الوقت، ففي: (إن تزوجت هذه السنة) يحنث بالتزوج في بعضها، لأنه غير ممتد فلا يكون مقدرا بالوقت.
وفي المقدر معيار للفعل المقدر به: فيكون الشرط استيعاب الفعل جميع الوقت كما في: (إن أقمت هذه السنة) حيث لا يحنث إلا بالإقامة في جميعها، لأن الإقامة مما يمتد فتكون مقدرة بالوقت وتحديد الأوقات كالتوقيت في قوله تعالى:.
كِتااباً مَوْقُوتاً [سورة النساء، الآية 103] : أي مفروضا في الأوقات.
«القاموس المحيط ص 208، والكليات ص 945، والتوقيف ص 731، وغاية الوصول شرح لب الأصول ص 16، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 348، والمغرب ص 490، وأنيس الفقهاء ص 68، 69، والكليات ص 945» .
وقت الغداء: من طلوع الفجر إلى الزوال.
ووقت العشاء: من الزوال إلى نصف الليل.
ووقت السحور: بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر.
«الإقناع 4/ 70» .
مصادر و المراجع :
١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم
13 مايو 2023
تعليقات (0)