المنشورات
يد الأمانة:
وهي اليد التي لا تتحمل تبعة هلاك ما بحوزتها من مال إذا تلف بدون تفريط أو تعدّ. ويد الضمان: هي اليد التي تتحمل تبعة هلاك ما بحوزتها من مال أيّا كان سبب هلاكه.
وقد كثرت عبارات الفقهاء في ذلك، فيقولون: «يد المودع يد أمانة، ويد المستعير مثلا يد ضمان» .
وكذا في الرهن، والمضاربة، والإجارة وغير ذلك.
وعبروا عنها: «بأنها هي اليد العادية التي حازت المال بغير إذن مالكه كيد السارق والغاصب أو بإذنه، لكن لمصلحتها كيد المشترى على المبيع، ويد المقترض» .
«معجم المصطلحات الاقتصادية ص 362 (واضعه) » .
مصادر و المراجع :
١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم
13 مايو 2023
تعليقات (0)