المنشورات

اليمين:

في اللغة: تطلق على معان:
- ضد اليسار، للجهة، والجارحة.
- البركة: من اليمن، يقال: «رجل ميمون» : أى مبارك.
- القوة.
- القسم، والحلف، والإيلاء.
فهي من الألفاظ المشتركة، ثمَّ استعملت في الحلف، لأنهم كانوا في الجاهلية إذا تحالفوا أخذ كل واحد بيد صاحبه اليمين، فسمى الحلف يمينا لذلك، أو لأن الحالف يتقوى بقسمة، كما أن اليد اليمنى أقوى من اليسرى، والجمع:
أيمن، وأيمان، وهي مؤنثة كما لا يخفى.
واليمين شرعا: عند الحنفية: ذكر القونوى: أنه عبارة عن تأكيد الأمر وتحقيقه بذكر اسم الله، أو بصفة من صفاته عزّ وجلّ.
عند المالكية: قال ابن عرفة: اليمين: قسم أو التزام مندوب غير مقصود به القربة، أو ما يجب بإنشاء لا يفتقر لقبول معلق بأمر مقصود عدمه. قال الدردير: اليمين شرعا أمران:
الأول: تعليق مسلم مكلّف قربة أو حل عصمة- ولو حكما- على حصول أمر أو نفيه، ولو معصية قصد الامتناع منه، أو الحث عليه، أو تحققه.
الثاني: قسم يذكر فيه اسم الله أو صفة من صفاته الذاتية على حصول أمر، أو على نفيه- ولو معصية- قصد الامتناع منه أو الحث عليه، أو تحققه.
وعند الشافعية: ذكر الشيخ زكريا الأنصاري: أنه تحقيق محتمل بما اختص الله تعالى به.
وعند الحنابلة: قال البعلى: توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص.
فوائد:
1- اليمين وجوابها جملتان ترتبط إحداهما بالأخرى ارتباط جملتي الشرط والجزاء، كقولك: «أقسمت بالله لأفعلن» ، ولها حروف يجر بها المقسم به، وحروف يجاب بها القسم «من المطلع» .2- كلمة (ايم) محذوف منها، والهمزة للقطع، وهذا مذهب الكوفيين وإليه ذهب الزجاج.
وعند سيبويه: هي كلمة بنفسها وضعت للقسم، ليست جمعا لشيء، والهمزة فيها للوصل.
3- اليمين مؤنثة، وتجمع على: أيمن، وأيمان، وقولهم:
«الأيمان ثلاثة» خطأ، والصواب «ثلاث» ، وقد وردت روايات منها: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها» [أحمد 2/ 185] ، ويمكن تأويل مثل: الإيمان ثلاثة بالأقسام.
أقسام اليمين:
- يمين الإخبار: وهي أن يحلف على وقوع أمر، أو عدم وقوعه. - يمين استظهار: وهي اليمين التي تضم إلى البينة في بعض الحالات من أجل الاستظهار والاحتياط.
كالدعوى على الميت إذا أتى المدعي ببينة لا نكير ويحتاج معها ليمين بخلاف باقي فروع الدعاوي التي تلغى فيها البينة.
وصورتها: أن يترك الميت أموالا في أيدي الورثة، فيدعى إنسان حقّا على هذا الميت.
فعند بعض الفقهاء لا تثبت الدعوى في مواجهة الورثة بالبينة فقط، بل لا بد من ضم اليمين من المدعى.
وقد تجب يمين الاستظهار في مسائل أخرى.
- يمين البراءة: هي أن يحلف ويعلق الأمر على البراءة من الله ورسوله صلّى اللّاه عليه وسلم، كأن يقول: إنى برئ من الله، أو من رسول الله صلّى اللّاه عليه وسلم، أو منهما معا، إن فعلت كذا، أو يعلقها على البراءة من شخص.
- يمين البر: قال ابن عرفة- رحمه الله- يمين البر:
ما متعلقها نفى أو وجود مؤجل، وقال البعلى: البر في اليمين: الصدق فيها.
- يمين الحنث: قال ابن عرفة: يمين الحنث خلافها- يمين البر-.
وعبر ابن عرفة بما يوجب الكفارة باتفاق، فقال- رحمه الله- معرفا له: الحلف بما دل على ذاته العلية على مستقبل ممكن من عاقل بالغ مسلم حنث طوعا، وبالنذر المبهم.
وقال ابن باطيش: الحنث في اليمين: الخلف فيها، وهو أن يفعل عين ما حلف أن لا يفعله.- يمين الرد: صورتها: أن يمتنع المدعى عليه عن اليمين فيردها القاضي على المدعى، فيحلف على دعواه، ويستحق ما ادعاه. - يمين الغموس: قال القونوى: الحلف على فعل، أو ترك ماض كاذبا.
قال ابن عرفة: الحلف على تعمد الكذب، أو على غير يقين.
وقال البعلى: هي اليمين الكاذبة الفاجرة يقتطع بها الحالف مال غيره، وهي يمين الصبر.
وسميت غموسا، لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثمَّ في النار، وغموس للمبالغة.
وعرفت: بأنها اليمين الكاذبة عمدا في الماضي، أو الحال، أو الاستقبال، سواء أكانت على النفي أم على الإثبات، كأن يقول: «والله ما فعلت كذا» ، وهو يعلم أنه فعله، أو:
«والله لقد فعلت كذا» ، وهو يعلم أنه لم يفعله، أو: «والله مالك علىّ دين» ، وهو يعلم أن للمخاطب دينا عليه، أو: «والله لا أموات أبدا» «من الموسوعة الفقهية» .
- يمين اللغو: اختلف الفقهاء في تفسيرها:
فقال الحنفية: هي اليمين الكاذبة خطأ أو غلطا في الماضي أو في الحال في النفي أو في الإثبات، وسواء أكانت أقساما بالله أو تعليقا للكفر.
وقال ابن عرفة: لغو اليمين: الحلف بالله على ما يوقنه.
فيدخل الظن في ذلك وجعله الباجى لغوا.
وقال ابن باطيش: أن يحلف الإنسان على شيء يرى أنه صادق فيه، ثمَّ يتبين له خلافه.
وقال الشافعي- رحمه الله-: «ما لا يعقد الرجل قلبه عليه، كقوله: لا والله، وبلى والله» .
واليمين اللغو ما يقع على الحال. - اليمين المغلظة: هي اليمين التي غلظت بالزمان، والمكان، وزيادة الأسماء والصفات، وبحضور جمع، وبالتكرار.
- يمين المناشدة: هي اليمين لحث الغير، كأن يقول: «لله افعل كذا، أو اترك كذا» ، ولا يجب على الحالف ولا المحلف له أن يعملا بها.
- اليمين المنضمة (المتممة) : وهي التي تضم إلى شهادة شاهد واحد، أو شهادة امرأتين لإثبات الحقوق المالية. «النهاية 4/ 300، 301، والمغرب ص 512، والتوقيف ص 751، والمفردات ص 552، والمصباح المنير (يمن) ص 681، 682، والمعجم الوسيط (يمن) 2/ 1110، وتهذيب الأسماء واللغات 3/ 200، وأنيس الفقهاء ص 171، 172، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 206- 213، والمغني لابن باطيش 1/ 546- 548، والمطلع ص 387، 388، والكواكب الدرية 2/ 82، 83، وفتح الوهاب 2/ 97، والقاموس الفقهي ص 225- 227، والموسوعة الفقهية 7/ 250، 251، 282، 283» .

 

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید